Enforcement Law 1433H
المادة الثامنة الثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا نشأ الدين عن واقعة جنائية غير متعمدة وادعى المدين الإعسار، يثبت قاضي التنفيذ إعساره بعد سمع بينة، فإن لم يكن له بينة، أمر القاضي باستظهار وأثبت إعساره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد