Enforcement Law 1433H
المادة السابعة والسابعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم يفض المدين وادعى الإعسار، ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفلاس عن الأموال والاستجوب والتحقيق، وفقا لأحكام هذا النظام، ويعد إعلان يتضمن أسباب الإعسار وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد