القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة السابعة والسابعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يفض المدين وادعى الإعسار، ينظر قاضي التنفيذ في إثبات إعساره بعد استكمال إجراءات الإفلاس عن الأموال والاستجوب والتحقيق، وفقا لأحكام هذا النظام، ويعد إعلان يتضمن أسباب الإعسار وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣