القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة الثامنة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا ادعى المدين الإعسار، وظهر لقاضي التنفيذ أن دعوى الإعسار احتمالية، أو كان عجز المدين عن الوفاء، نتيجة تعدد أو تغيرت منه؛ أثبت القاضي ذلك الواقعة، واستكمل إجراءات التنفيذ، وأمر بإيقاف المتمهم وإحالة ملف الإعسار خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام. التحقيق والإدعاء لرفع الدعوى. ويجوز لمدعى عليه تقديم بلاغ إلى الهيئة بتطلب رفع الدعوى، وينظر قاضي الموضوع في الدعوى، وفي حال الإدانة تتطبق العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣