Enforcement Law 1433H
المادة الثامنة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفاقه لأمواله، فعلى قاضي التنفيذ التنفيذ بموجب حكم يصدره - استقطار حالة باليجس مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثير المال وقبيله، ويحسم الحكم لتنفيذ محكمة التنفيذ.
٢- يستدعي قاضي التنفيذ المدين - خلال فترة خمسة دورية في هذه المادة - ويستجوبه استظهارا لحالة بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وقد ما تحدده اللائحة.
٣- تحدد اللائحة كثير مال الدين وقبيله بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين، ويمكن ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد