القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة الثامنة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- إذا ادعى المدين الإعسار وظهر لقاضي التنفيذ قرائن على إخفاقه لأمواله، فعلى قاضي التنفيذ التنفيذ بموجب حكم يصدره - استقطار حالة باليجس مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع مراعاة كثير المال وقبيله، ويحسم الحكم لتنفيذ محكمة التنفيذ. ٢- يستدعي قاضي التنفيذ المدين - خلال فترة خمسة دورية في هذه المادة - ويستجوبه استظهارا لحالة بصفة دورية لا تتجاوز ثلاثة أشهر وقد ما تحدده اللائحة. ٣- تحدد اللائحة كثير مال الدين وقبيله بحسب أنواع الديون وأحوال المدينين، ويمكن ذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣