القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة السادسة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد تأذي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم مبدأ لم ينص الحكم عليها، ويجرى التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب له، للوث من التنفيذ، وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة، على ألا يكون في مراكز ونحوها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣