Enforcement Law 1433H
المادة السادسة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحدد تأذي التنفيذ طريقة تنفيذ الحكم مبدأ لم ينص الحكم عليها، ويجرى التنفيذ بتسليم الصغير في مكان مهيأ ومناسب له، للوث من التنفيذ، وتحدد وزارة العدل تلك الأماكن في اللائحة، على ألا يكون في مراكز ونحوها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد