القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة الثالثة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنفيذ التراعات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرف المقررة في هذا النظام، إذا اقتضى ذلك الحجر على الأموال ويبها، وإذا تضمن التيفيد ضم أموال بشكل دوري، فيجرى التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣