Enforcement Law 1433H
المادة الثالثة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنفيذ التراعات والأحكام الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالطرف المقررة في هذا النظام، إذا اقتضى ذلك الحجر على الأموال ويبها، وإذا تضمن التيفيد ضم أموال بشكل دوري، فيجرى التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد