القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة التاسعة والسابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تعذر التنفيذ باستعمال القوة المختصة، أو اقتضى التنفيذ قيام المندب به بنفسه ولم يقم بذلك، فلاقاضي التنفيذ أن يصدر حكما بالمزاية لا تزيد على عشرة أيام ربع يوميا توضع في حساب المحكمة عن كل يوم يتأخر فيه المندب صده عن التنفيذ، ولقاضي التنفيذ الحق في إلزام الخصم أو جزء منها إذا باذر المنفذ بذده بالتنفيذ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣