Enforcement Law 1433H
المادة الخامسة والسادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان محمل التنفيذ فعلا أو امتناعا عن فعل ولم يقم المنفذ بذده بتنفيذه التزامه خلال خمس أيام من تكليفه بعدم وفقا لإحكام هذا النظام، فعلى قاضي التنفيذ الأمر باستعمال القوة المختصة (الشرطة) للقيام بما يلزم من إجراءات التنفيذ، وذلك ما لم يتطلب التنفيذ أن يقوم به المندب بنفسه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد