Enforcement Law 1433H
المادة الثانية والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون تنفيذ إخلاء المأمور إلى موضع العقار في اليوم التالي لمغزى خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بتاريخ التيفيد، ويقوم المأمور بتسليم العقار لمنفذ له، و لاستخدام القوة الجبرية لدخول العقار إذا استدعى الأمر ذلك.
وإذا لم يحضر من بيته العقار، أو امتنع عن تسليم المتقات الثابتة له، فنسلم هذه المتقات إلى الحائز القضائي، ويأمر تأسييف التيفيد بها في المزاد بعد شهرين ما لم يتعدلها الحائز، وتوضع قيمته في حساب المحكمة.
وإذا كان المنفذ لا يدانا للحائز، فتتفق أحكام هذا النظام على متقولات الحائز المدين.
الفصل الثاني: التيفيد في مسائل الأحوال الشخصية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد