القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة الرابعة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، و حفظه، والتبريع بين الزوجين، ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية وجرأ ولو الذي لك الاستعانة بالمحكمة (الشرطة)، ودخول المنازل، وعباد التيفيد الحكم كالتصدي الأمر ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣