القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة الخامسة والسجون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للدائن أن يوقع الحجز تحت يد المتنفي، ويكون الحجز بإعلان إلى المدين يشتمل على البيانات الواجبة في ورقة إيصال الحجز، وفي الأحوال التي يكون فيها الحجز بأمر من قاضي التنفيذ، يحط على طالب الحجز - خلال الأيام العشرة التالية لإعلان المدين يشتمل على البيانات المكتوبة الدعوى بثبوت الحق وصحة الحجز، ولا عد الحجز كان لم يكن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣