Enforcement Law 1433H
المادة الثالثة والسجونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون حجز الأموال التي تستحق للمدين مستقلا تحت يد الملتزم بدين تلك الأموال،
ويقوم مأمور التنفيذ، والجهة المختصة، ومستحق تلك الأموال بتحرير محضر بذلك الأموال
وتاريخ استحقاقها، وتودع تلك الأموال في حساب المحكمة سواء، أما منقولا، أم عقارا، بحسب الضوابط الواردة في هذا النظام لكل نوع منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد