Enforcement Law 1433H
المادة الحادية والثوانيساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1 - تحجز حصص الملكية في الشركات، والأسهم غير المدرجة - عن طريق وزارة التجارة والصناعة - بالتأشير على سجل الملكية، والتأشير بمحوطي السند التنفيذي على سجل الشركة.
2 - تحجز الأوراق المالية - عن طريق هيئة السوق المالية - وبشكل بالتنفيذ بتنفيذه الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز، وفق ضوابط الآتية:
أ - يكون حجز الأوراق المالية بمنع المدين من التصرف فيها.
ب - يكون حجز المراكز القائمة للأوراق المالية بمنع المدين من التصرف في المبالغ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد