القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة الحادية والثواني
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

1 - تحجز حصص الملكية في الشركات، والأسهم غير المدرجة - عن طريق وزارة التجارة والصناعة - بالتأشير على سجل الملكية، والتأشير بمحوطي السند التنفيذي على سجل الشركة. 2 - تحجز الأوراق المالية - عن طريق هيئة السوق المالية - وبشكل بالتنفيذ بتنفيذه الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز، وفق ضوابط الآتية: أ - يكون حجز الأوراق المالية بمنع المدين من التصرف فيها. ب - يكون حجز المراكز القائمة للأوراق المالية بمنع المدين من التصرف في المبالغ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣