القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة السكون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تحجز الأموال الممتلكة للمدين تحت يد المنشأة المالية - التي تحددها اللائحة - من خلال السلطة الإشرافية، وفق الضوابط الآتية: أ- يكون حجز الحسابات الجارية الدائنة بقيام المنشأة المالية ببيع صاحب الحساب ب- يكون حجز الحسابات الاستثمارية بقيام المنشأة المالية ببيع صاحب الحساب - يكون حجز الحسابات الاستثمارية بقيام المنشأة المالية ببيع صاحب الحساب - يكون حجز الحسابات الاستثمارية بقيام المنشأة المالية ببيع صاحب الحساب ج- يكون حجز الحسابات الاستثمارية بقيام المنشأة المالية ببيع صاحب الحساب. تنتهيها على لوجه الشرعي إن رغب المدين في ذلك، مع إشعار قاضي التنفيذ (صفحة 19 من 29) المحكمة بسم الله الرحمن الرحيم د - يكون حجز خزان الأمونات بانتقال الأمونات إلى المنشأة المالية، وفتح الخزان، وتتجرد محتوياتها، ويوقع المحضر المأمور التنفيذ وموظف المنشأة المالية، والمدين - إذا أمكن إحضاره - ويسلم مفتاح الخزان الآخر الخاص بالمدين إلى المحكمة التنفيذ. و - تحجز تعويضات التأمين بالتأشير على سجل المدين في السجلات بمحوطي السند التنفيذي، ويسلم أي تعويض مستحق، أو سيستحق للمدين إلى حساب محكمة التنفيذ. و - تضع السلطات الإشرافية على المنشآت المالية اللازمة الآلية اللازمة التي تضمن سرعة تنفيذ الأمر قاضي التنفيذ. ي - يبلغ قاضي التنفيذ الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز. ي - يأمر قاضي التنفيذ المنشأة المحلية بأن تحول إلى حساب المحكمة الأراملة للدائنة المفتجة للمدين الواردة في الفقرات (1) و (و) و (ج) و (د) و (ه) من الفقرة (1) من هذه المادة بمقدار ما في يدي المدين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣