القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة الثانية والثعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحجز الأوراق التجارية، وفق الضوابط الآتية: ١- إذا كان الشيك تحت يد المدين المستفيد منه، فيحرر المأمور حجز، وتحصل القيمة أو المتوافر منها؛ وتودع في حساب المحكمة. ٢- يكون حجز قيمة الشيك المطهر بعد علم المدين بأمر التنفيذ من طريق قيام البنك المسحوب عليه - عند تقديم المظهر له لتحصيل قيمة الشيك، ويضافها في حساب المحكمة. ٣- إذا لم يتوافر مطالبة الوفاء، محل الحجز، فيوضع قاضي التنفيذ الدال في حساب المحكمة. وفي حال المدين؛ لمطالبة الساحب، أو المظهر بقيمة الشيك، وتودع القيمة في حساب المحكمة. وفي حال معارضة الساحب أو المظهر إلى الجهة القضائية المختصة بدعوى المعارضة خلال أتم من مطالبته بالوفاء، وإعلان قاضي التنفيذ بإجراءات نظر الدعوى ولم تنتهي البت. وإذا انتهت المدة المذكورة دون التقدم بدعوى المعارضة، وجب عليه، بقيمة الشيك للمحكمة. ٤- يكون حجز السند لأمر، وكتابية المسحوبة الدفع في حساب المدين المحكوم له محضر الحجز، وتودع القيمة التي تمتضمنتها الورقة التجارية في حساب المحكمة، وإذا كانت مؤجلة، أجل التحصيل إلى حين حلول أجلاها. ٥- إذا عرض أو اعترض الساحب أو المظهر في السند لأمر، أو الكتابية على حق المدين المستفيد في القيمة، فعليه إقامة دعوى المعارضة وفق ما ذكر في الفقرة (٣) من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣