Enforcement Law 1433H
المادة الرابعة والسجونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون حجز الملكية العقارية = عن طريق الجهة المختصة بتسجيل الملكية العقارية
بالتشير على سجلات التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد