Enforcement Law 1433H
المادة التاسعة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا لم تكن الحصيلة كافية، ولم يغطي ذوو الشأن على تسوية ودية لتوزيع الحصيلة؛ يثبت قيضي التنفيذ إلى محضر يوقع به القاضي، وأمور التنفيذ، والأطراف ذوو الشأن، ويصدر قاضي التنفيذ حكما بتوضيح الحصيلة بين الدائنين، وفقا للأصول الشرعية والنظامية.
الفصل الرابع: حجز ما للمدين لدى الغير
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد