Enforcement Law 1433H
المادة الثامنة والخامسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كانت التنفيذ لا تكفي للقوة، بجميع حقوق ذوي الشأن الحاضرين ومن بعد طرفا في الإجراءات، وانتقط هؤلاء، على تسوية ودية فيما بينهم لتنفيذها، وتكون لهذا المحضر قوة التنفيذ في مواجهتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد