القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة الثامنة والخامسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كانت التنفيذ لا تكفي للقوة، بجميع حقوق ذوي الشأن الحاضرين ومن بعد طرفا في الإجراءات، وانتقط هؤلاء، على تسوية ودية فيما بينهم لتنفيذها، وتكون لهذا المحضر قوة التنفيذ في مواجهتهم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣