Enforcement Law 1433H
المادة السادسة والخامسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تفتتح حسابات مصرفية باسم المحكمة توضع فيها أموال التنفيذ، وتحدد الآلية أحكام الإيداع، والصرف، وإدارة هذه الحسابات.
٢- توضع المعداد والمجموعات - وما في حكمها - في خزنة البنك الذي لديه حسابات محكمة التنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد