القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة السادسة والخامسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تفتتح حسابات مصرفية باسم المحكمة توضع فيها أموال التنفيذ، وتحدد الآلية أحكام الإيداع، والصرف، وإدارة هذه الحسابات. ٢- توضع المعداد والمجموعات - وما في حكمها - في خزنة البنك الذي لديه حسابات محكمة التنفيذ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣