القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة الثالثة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يحرر تأمير التنفيذ محضرا يثبت فيه ما تم من إجراءات، واسم من رسى عليه المزاد، ومقدار الثمن. ٢- يصدر قاضي تبريزية المزاد على من رسما عليه بعد تحصيل المبلغ المحصلي محضر الحجز والبيع، ويتضمن القرار تسليم المشترى المال المبيع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣