Enforcement Law 1433H
المادة الثالثة والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يحرر تأمير التنفيذ محضرا يثبت فيه ما تم من إجراءات، واسم من رسى عليه المزاد، ومقدار الثمن.
٢- يصدر قاضي تبريزية المزاد على من رسما عليه بعد تحصيل المبلغ المحصلي محضر الحجز والبيع، ويتضمن القرار تسليم المشترى المال المبيع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد