القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة الحادية والخمسون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحتفظ الناظر على أسعار المزاد بأي ترتيب يوديه إلى، وعلى فاصي التنفيذ أن يطلب من هيئة التحقيق والأداء العام إجراء التحقيق اللازم إذا قامت شبهة التواطؤ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣