Enforcement Law 1433H
المادة الحادية والخمسونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحتفظ الناظر على أسعار المزاد بأي ترتيب يوديه إلى، وعلى فاصي التنفيذ أن يطلب من هيئة التحقيق والأداء العام إجراء التحقيق اللازم إذا قامت شبهة التواطؤ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد