القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ، فيكون لقاضي التنفيذ - الذي قام بإجراء التنفيذ - الإشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته، وله أن ينبذ قاضي تنفيذ في دائرة أخرى للتنفيذ على مال المدين، وتحدد اللائحة الأحكام لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣