Enforcement Law 1433H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تعددت الدوائر المختصة بالتنفيذ، فيكون لقاضي التنفيذ - الذي قام بإجراء التنفيذ - الإشراف على التنفيذ وتوزيع حصيلته، وله أن ينبذ قاضي تنفيذ في دائرة أخرى للتنفيذ على مال المدين، وتحدد اللائحة الأحكام لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد