القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة السابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا وقع تعد، أو مقاومة، أو محاولة لتعطيل التنفيذ، وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، وللأمر على الجهات المختصة بتنفيذ المعونة المطلوبة، ولا يجوز للمأموري تنفيذ كسر الأبواب، أو فتح الأقفال بالفلقة لإجراء التنفيذ، إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ، وتوقيع محضر بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣