القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون جميع قرارات التنفيذ نهائية، وتخضع جميع أحكامها في منازعات التنفيذ، ويدعو الإعراض، ويحكم حكم الاستئناف نهائيا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣