القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يختص قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقا لأحكام القضاء، المستعجل، ويختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالإعادة بالبراءة المختصة، وكذلك الأمر بالمعين سفر ورفع، والأمر بالبحس والإيضاح، والأمر بالإصلاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣