Enforcement Law 1433H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يختص قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقا لأحكام القضاء، المستعجل، ويختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالإعادة بالبراءة المختصة، وكذلك الأمر بالمعين سفر ورفع، والأمر بالبحس والإيضاح، والأمر بالإصلاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد