القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية، يختص قاضي التنفيذ، بتسليم التنفيذ الجبري والإشراف عليه، وقيامه في ذلك من ماموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣