Enforcement Law 1433H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الإدارية والجنائية، يختص قاضي التنفيذ، بتسليم التنفيذ الجبري والإشراف عليه، وقيامه في ذلك من ماموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية ما لم ينص هذا النظام على خلاف ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد