Enforcement Law 1433H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد باللألفاظ والعبارات الآتية - أيضا وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
النظام: نظام التنفيذ.
اللاحقة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
الوزير: وزير العدل.
قاضي التنفيذ: رئيس دائرة التنفيذ، وقاضي دائرة التنفيذ، وقاضي المحكمة لدى يختص بهما قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال.
الرئيس: رئيس دائرة التنفيذ، أو قاضي دائرة التنفيذ، أو قاضي المحكمة الذي يختص بهما.
قاضي التنفيذ: شخص المكلف بممارسة إجراءات التنفيذ وفقا لأحكام النظام.
مبايع الإقرار القضائي: معرض المحكمة، أو طالب التنفيذ، أو من ترخص له وزراء العدل بإبلاغ
الإعلانات، والمواعيد، والأوامر، والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ.
وكيل البيع القضائي: من ترخص له وزارة العدل ببيع أصول المدين للقضاء.
القرارات: إجراءات قاضي التنفيذ، وأوامره عدا حكمه في المنازعات.
منازعات التنفيذ: الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ، وتتعلق بتصرف صحته، وبيديها.
أطراف التنفيذ: أطراف خصومة التنفيذ أو غيرهم.
(صفحة 2 من 29)
المحكم - / التاريخ: / المفات -
الباب الأول
الفصل الأول: اختصاصات قاضي التنفيذ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد