القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد باللألفاظ والعبارات الآتية - أيضا وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. النظام: نظام التنفيذ. اللاحقة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام. الوزير: وزير العدل. قاضي التنفيذ: رئيس دائرة التنفيذ، وقاضي دائرة التنفيذ، وقاضي المحكمة لدى يختص بهما قاضي التنفيذ، وذلك بحسب الحال. الرئيس: رئيس دائرة التنفيذ، أو قاضي دائرة التنفيذ، أو قاضي المحكمة الذي يختص بهما. قاضي التنفيذ: شخص المكلف بممارسة إجراءات التنفيذ وفقا لأحكام النظام. مبايع الإقرار القضائي: معرض المحكمة، أو طالب التنفيذ، أو من ترخص له وزراء العدل بإبلاغ الإعلانات، والمواعيد، والأوامر، والمستندات القضائية التي يتطلبها التنفيذ. وكيل البيع القضائي: من ترخص له وزارة العدل ببيع أصول المدين للقضاء. القرارات: إجراءات قاضي التنفيذ، وأوامره عدا حكمه في المنازعات. منازعات التنفيذ: الدعاوى التي تنشأ بسبب التنفيذ، وتتعلق بتصرف صحته، وبيديها. أطراف التنفيذ: أطراف خصومة التنفيذ أو غيرهم. (صفحة 2 من 29) المحكم - / التاريخ: / المفات - الباب الأول الفصل الأول: اختصاصات قاضي التنفيذ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣