Enforcement Law 1433H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون الاختصاص لقاضي التنفيذ - يحسب الحال - كما يأتي:
١- في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي.
٢- في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها.
٣- في موطن عقار المدين.
٤- في موطن عقار المدين، أو أمواله المنقولة.
وتحدد الاختصاص للأحكام اللازمة لهذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد