القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون الاختصاص لقاضي التنفيذ - يحسب الحال - كما يأتي: ١- في دائرة المحكمة التي أصدرت السند التنفيذي. ٢- في مكان الجهة التي أنشئ المحرر في منطقتها. ٣- في موطن عقار المدين. ٤- في موطن عقار المدين، أو أمواله المنقولة. وتحدد الاختصاص للأحكام اللازمة لهذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣