Enforcement Law 1433H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
- تتولى دائرة التنفيذ - التنفيذ وإجراءاته، ويجوز تأليف أكثر من دائرة عند الحاجة.
- يتولى القاضي الفرد - في المحكمة العامة - التنفيذ وإجراءاته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد