القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

- تتولى دائرة التنفيذ - التنفيذ وإجراءاته، ويجوز تأليف أكثر من دائرة عند الحاجة. - يتولى القاضي الفرد - في المحكمة العامة - التنفيذ وإجراءاته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣