Enforcement Law 1433H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز التنفيذ الجبري إلا ببند تنفيذي محدد من محدد القضاء عليها، والسندات التنفيذية هي:
١- الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم.
٢- أحكام المحكمين المدنية بأمر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم.
٣- محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المختصة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد