القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز التنفيذ الجبري إلا ببند تنفيذي محدد من محدد القضاء عليها، والسندات التنفيذية هي: ١- الأحكام، والقرارات، والأوامر الصادرة من المحاكم. ٢- أحكام المحكمين المدنية بأمر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم. ٣- محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المختصة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣