Enforcement Law 1433H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- أن التقاضي بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات؛ لا يجوز تلقي تنفيذ الحكم والامر الأجنبي إلى على أساس المعامل بالمعامل ووجد تنفيذ مما يأتي:
٢- أن محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرت بها وفقا للقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتها.
٣- أن الحكم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور، وممثلا صحيحا، ومكنوا من الدعاهم أن أنفسهم.
٤- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة.
٥- ألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد