القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- أن التقاضي بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات؛ لا يجوز تلقي تنفيذ الحكم والامر الأجنبي إلى على أساس المعامل بالمعامل ووجد تنفيذ مما يأتي: ٢- أن محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرت بها وفقا للقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتها. ٣- أن الحكم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور، وممثلا صحيحا، ومكنوا من الدعاهم أن أنفسهم. ٤- أن الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة. ٥- ألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣