Enforcement Law 1433H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقدم الأحكام، والأوامر القضائية، والمحرمات المحكمين، والمحاررات الموثقة في بلد أجنبي؛ إلى قاضي التنفيذ بتنفيذ الأحكام الأجنبية؛ ليتحقق من استيفاء السند شروط التنفيذ، ويضع عليه ختم التنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد