القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا أقر المدين بالحق في وقاية أثبت قاضي التنفيذ إقرار وعدت سندا تنفيذيا. إذا لم يقر المدين بالحق، أو بوضعه، أقر قاضي التنفيذ التنفيذ المدين بوثيقار إقرار بسبب الاعتراض تحت الطلبة الموثقة للمصوص عليها في هذا النظام، وتعد الورقة سندا تنفيذيا فيما لم يعترض عليه، ولذلك رفع دعواه أمام المحكمة المختصة. الفصل الثالث: الإفصاح عن الأموال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣