القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة الثامنة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على جهات تسجيل الأموال، أو الجهات المشرفة عليها أيدارتها - يحسب الأحوال - بحيث الأحوال - ١- إنهاء إادرات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفيذ. ٢- إعداد بيانات بمبلغة الأموال سواء عقارية، أو مالية، أو تجارية، أو فكرية، أو أي أصل آخر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣