Enforcement Law 1433H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على جهات تسجيل الأموال، أو الجهات المشرفة عليها أيدارتها - يحسب الأحوال - بحيث الأحوال -
١- إنهاء إادرات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفيذ.
٢- إعداد بيانات بمبلغة الأموال سواء عقارية، أو مالية، أو تجارية، أو فكرية، أو أي أصل آخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد