Enforcement Law 1433H
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لقاضي التنفيذ أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بامر التنفيذ. ومع ذلك إذا ظهر لقاضي التنفيذ أن المدين مماطل من واقع سجله الانتماعي، أو من قرائن الحال؛ جاز له الأمر بالإفصاح عن أمواله وحجزه قبل إبلاغه بأمر التنفيذ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد