القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم تبادل الإنصاح عن الأموال مع الدول الأخرى بناء على أمر قاضي التنفيذ، وعلى أساس المعاملة بالعمل، ويترشى من هذا الإنصاح ما نصت عليه الأنظمة، وتتراعات مجالس الوزراء، وما يوتر على الأمن الوطني للمملكة. الفصل الرابع: الأموال محل التنفيذ

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣