Enforcement Law 1433H
المادة التاسعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم تبادل الإنصاح عن الأموال مع الدول الأخرى بناء على أمر قاضي التنفيذ، وعلى أساس المعاملة بالعمل، ويترشى من هذا الإنصاح ما نصت عليه الأنظمة، وتتراعات مجالس الوزراء، وما يوتر على الأمن الوطني للمملكة.
الفصل الرابع: الأموال محل التنفيذ
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد