Enforcement Law 1433H
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يجوز للمحجوز عليه أمواله - في أي حال كانت عليها إجراءات الحجز - إيداع مبلغ من النقود بقيد بالدين في حساب المحكوم له، بالدين، ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة، وانتقاله إلى المبلغ المودع.
٢- لا يجوز الحجز على أموال المدين إلا بمقداره قيمة الدين المطالب به، ما لم يكن المال المحجوز غير قابل للتجزئة.
٣- يخصص قاضي التنفيذ الأموال المنفذة عليها بما يحقق سرعة الوفاء.
الباب الثاني
الحجز التحفظي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد