القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الدانين أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على من يكون للمدين محل إقامة ثابت في المملكة، أو حتى داخل البلاد لأسباب مقبولة اختهاء أموال المدين، أو تبريها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣