القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة السابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

للدائن بدين مستحق حال الأداء، - ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ - أو أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لديه لمدين له الديون، ولو كانت مؤجلة، أو معلقة، أو معلقة على شرط، وما يكون له من أموال أو أعيان مقبولة في يد الغير، وعلى الممحوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه الحجز أمام من الديون، والمحول، وعليه الإيداع في حساب المحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز بما أقر به، أو أما يني منه بالحق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣