Enforcement Law 1433H
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا اقتضاء، لحق ظاهر الوجود، وحال الأداء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد