Enforcement Law 1433H
المادة الحادية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي:
١- الأموال المملوكة للدولة.
٢- الدار التي يسكناها المدين ومن يعولهم شرعا، ويقدر التأنيف مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهونا للدانين.
٣- وسيلة نقل المدين ومن يعولهم، ويقدر التأنيف مقدار كفايته، ما لم تكن الوسيلة مرهونة للدانين.
٤- الأجور والرواتب إلا فيما يأتي:
أ- مقدار التنصيف من إجمالي الأجر، أو الرواتب لدين النققة.
ب- مقدار الثلث من إجمالي الأجر، أو الرواتب لدين الأخرى.
وعند التزام، يخصص نصف إجمالي الأجر، أو الرواتب للنفقة الأخرى للدين.
٥- ما يلزم المدين لمزاولة مهنته، أو حرفته بنفسه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد