Enforcement Law 1433H
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
جميع أموال المدين ضامنة لدينونه، ويترتب على الحجز على أموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به من تصرف في أمواله المحجوزة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد