القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة إلا بإمار من المحكمة، أو الجهة المختصة بنظر النزاع تابع لها محل إقامة المحجوز على أمواله، والمحكمة أو الجهة قبل إصدار التحقيق التحفظي اللازم إذا لم تكفيا المستندات المؤيدة للحجز.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣