Enforcement Law 1433H
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة إلا بإمار من المحكمة، أو الجهة المختصة بنظر النزاع تابع لها محل إقامة المحجوز على أمواله، والمحكمة أو الجهة قبل إصدار التحقيق التحفظي اللازم إذا لم تكفيا المستندات المؤيدة للحجز.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد