القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة الثانية والثالثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة إقرارا خطيا موقعا من كفيل مقدر، أو ضمانا يضمن جميع حقوق من طلب الحجز وعلى أمواله وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في طلبه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣