Enforcement Law 1433H
المادة الثانية والثالثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على طالب الحجز أن يقدم إلى المحكمة إقرارا خطيا موقعا من كفيل مقدر، أو ضمانا يضمن جميع حقوق من طلب الحجز وعلى أمواله وما يلحقه من ضرر إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في طلبه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد