القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتم في الحجز التحفظي – على للمدين لدى الغير منها – الإجراءات المتعلقة بالحجز التنفيذي عدا ما يتعلق بالبيع . الباب الثالث إجراءات التنفيذ الفصل الأول: الحجز التنفيذي ١ - يتم التيفيد بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ، وفقا للموضوع الذي تحدده اللجنة . ٢ - أي - يتوجب تقاضي التنفيذ على السند التنفيذي على السند التنفيذي ، المذكورة في الفقرات (٢)، (٣)، (٤) من المادة (التاسعة) من هذا النظام . - فيما عدا ما ذكر في الفقرة (٢) - يتوجب قاضي التنفيذ من استيفاء السند التنفيذي ، المذكورة في الفقرات (٤)، (٥)، (٦)، (٧)، (٨) من المادة (التاسعة) ، ويضع خاتم التنفيذ ، ويطيع خاتم التنفيذ ، ومحكمته ، وتوقيعه . الدهيم ، التاريخ : ١٤ / ٨ الموظفات ٣- يصدر قاضي التنفيذ فورا أمرا بالتنفيذ إلى المدين مراقبة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها الإعادة، فإن تمرد إبلاغ المدين خلال عشرين يوما من تاريخ صدور أمر التنفيذ ؛ أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فورا في الصحيفة اليومية الأسبوع أمشاء في منطقة أخرى المحكمة ، وتستوفي من المدين نفقة الإعلان مع استيفائها الحق. ٤- يتم التنسيق بين وراء العدل، والجهات ذات العلاقة، لإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣