القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة الخامسة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- يجري الحجز التنفيذي على المتقاضي بالتنازل مأمور التنفيذ إلى مكان المال، أو إصدار أمر مكتوب إلى الجهة المختصة بتسجيله بحسب الحال، وتحرير المأمور محظرا للحجز بناء على أمر قاضي التنفيذ، ويؤشر على سجل المال بمضمون المحضر. ٢- إن لم يكتمل الحجز في يوم واحد، جاز إمهاله في أيام متتالية، ولو كانت عطلة رسمية. ٣- لا يجوز نقل المال من مكان حجز إلا بأمر قاضي التنفيذ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣