Enforcement Law 1433H
المادة السابعة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بوجود المأمور النقد، والمجموعات، والمعدات، والتخف، والأشياء النفيسة في حباب المحكمة، أو في خزينتها بحسب الحال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد