Enforcement Law 1433H
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحرر محضر الحجز ويقع لما تحدده الاثنة:
١- تحديد هوية الحاجز، والمحجوز عليه، والمحجوز له.
٢- تحديد سند التنفيذ، وتاريخه، ومصدره.
٣- تعيين المال المحجوز، ووصفه، ومقداره، ووضعه، وصفاته التي تخلف به فيما قيمته، ومستنداته وبيانات تسجيله بسبب الأحوال.
٤- نوع سلكية العقار، ورقمه، ومصدره، وموقع العقار، وحدوده، وأطواله، ومساحته.
٥- قيمة المال المحجوز، وقيمته للمقدر المقوم.
٦- مكان الحجز.
٧- اسم الحارس الذي إليه يحنظله.
٨- اسم وكيل البيع، وموعد البيع، وتاريخه، ومكانه.
ويتضمن محضر الحجز توقيع مأمور التنفيذ والمدين - إن كان حاضرا - والحارس، وكل من نسب إليه تصرف في المحجوز، وفق ما تحدده الاثنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد