القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحرر محضر الحجز ويقع لما تحدده الاثنة: ١- تحديد هوية الحاجز، والمحجوز عليه، والمحجوز له. ٢- تحديد سند التنفيذ، وتاريخه، ومصدره. ٣- تعيين المال المحجوز، ووصفه، ومقداره، ووضعه، وصفاته التي تخلف به فيما قيمته، ومستنداته وبيانات تسجيله بسبب الأحوال. ٤- نوع سلكية العقار، ورقمه، ومصدره، وموقع العقار، وحدوده، وأطواله، ومساحته. ٥- قيمة المال المحجوز، وقيمته للمقدر المقوم. ٦- مكان الحجز. ٧- اسم الحارس الذي إليه يحنظله. ٨- اسم وكيل البيع، وموعد البيع، وتاريخه، ومكانه. ويتضمن محضر الحجز توقيع مأمور التنفيذ والمدين - إن كان حاضرا - والحارس، وكل من نسب إليه تصرف في المحجوز، وفق ما تحدده الاثنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣