القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة الثانية والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكلف قياصي التنفيد المحجوز عليه بإجراء المال المحجوز تحت يديه بشرط تقديم ضمان، أو كفيل مالي، من التعرض للمثال للمحجوز بما قد يضر الدائن. فإن رفض المحجوز عليه الحراسة، أو تعذر تقديم الضمان، أو الكفيل: أمر قاضي التنفيد بتعيين حارس مرخص له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣