Enforcement Law 1433H
المادة الثانية والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكلف قياصي التنفيد المحجوز عليه بإجراء المال المحجوز تحت يديه بشرط تقديم ضمان، أو كفيل مالي، من التعرض للمثال للمحجوز بما قد يضر الدائن. فإن رفض المحجوز عليه الحراسة، أو تعذر تقديم الضمان، أو الكفيل: أمر قاضي التنفيد بتعيين حارس مرخص له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد