القانوني

Enforcement Law 1433H

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/53

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم جميع إبلاغ المال المحجوز للحارس بتوكيله على ذلك بموجب محضر الحجز، ولا يجوز للحارس الانتهاء بالمال المحجوز، أو إعارته، أو تبرعته للتنفيد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣