Enforcement Law 1433H
المادة الثالثة والأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/53
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتم جميع إبلاغ المال المحجوز للحارس بتوكيله على ذلك بموجب محضر الحجز، ولا يجوز للحارس الانتهاء بالمال المحجوز، أو إعارته، أو تبرعته للتنفيد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد